Beirut Office

Opening hours / Monday – Friday / 08:00 AM – 5:00 PM

i

RT Justice4all

جنى العمر.. قرصنته المصارف…. ماذا أفعل؟؟ أين القانون؟؟

القانون يحميك من قرصنة المصارف:

إن حق المودع وحمايته مسألة عالجها المشترع اللبناني في القوانين الوضعية ووضع لها أحكاماً ومواداً قانونية تنظم علاقته بالوديع”المصرف” وتضع ضوابط لهذا الأخير لا يمكن تخطيها تحت طائلة المساءلة القانونية

أولاً: لمحة عن تلك القوانين والمواد

قانون الموجبات والعقود:

المادة 690: ” الايداع عقد بمقتضاه يستلم الوديع من المودع شيئا منقولا ويلتزم حفظه ورده …”. المادة 696: “يجب على الوديع ان يسهر على صيانة الوديعة كما يسهر على صيانة اشيائه الخاصة”.

المادة 701: ” لا يجوز للوديع ان يجبر المودع على استرداد وديعته قبل الاجل المتفق عليه الا لسبب مشروع وانما يجب عليه ان يرد الوديعة حينما يطلبها المودع وان يكن الموعد المضروب لردها لم يحل بعد.

” المادة 702- ان الوديع الذي يطلب منه المودع رد الوديعة يعد في حالة التآخر لمجرد تأخيره منه لا يبرره سبب مشروع.

 المادة 705: “يجب على الوديع ان يسلّم الوديعة الى المودع او الى الذي اودعت باسمه او الى الشخص المعين لاستلامها … ويحق للشخص المعين لاستلام الوديعة ان يقيم الدعوى مباشرة على الوديع لاجباره على رد الوديعة اليه.”

 المادة 711: “يجب على الوديع ان يرد الوديعة عينها والملحقات التي سلمت اليه معها بالحالة التي

 تكون عليها …”.

قانون النقد والتسليف

المادة 156: “على المصارف ان تراعي في استعمال الاموال التي تتلقاها من الجمهور القواعد التي تؤمن صيانة حقوقه وعليها بصورة خاصة ان توفق بين مدة توظيفاتها وطبيعة مواردها”.

“المادة 157- تصنف توظيفات المصارف الى عمليات قصيرة الاجل وعمليات متوسطة او طويلة الاجل.

المادة 205: “لا يمكن مصرفا او مؤسسة مالية التذرع بالرقابة التي يقوم بها المصرف المركزي للتملص من المسؤوليات المدنية او الجزائية التي قد تكون وقعت عليهما. ولا يمكنهما التوسل بهذه الرقابة كعنصر دعايةا.”

قانون التجارة

المادة 307- “ان المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغا من النقود يصبح مالكا له ويجب عليه ان يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة اوعدة دفعات عند اول طلب من المودع او بحسب شروط المهل او الاعلان المسبق المعينة في العقد. يجب ان يقام البرهان بوثائق خطية على جميع العمليات المختصة بالوديعة او بارجاعها وتجب الفائدة عند الاقتضاء ابتداء من اليوم الذي يلي كل ايداع ان لم يكن يوم عطلة ولغاية النهار الذي يسبق اعادة كل مبلغ ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.

المادة 307 /5 :”في عمليات المصارف”: “… تجب الفائدة عند الاقتضاء ابتداء من اليوم الذي يلي كل ايداع ان لم يكن يوم عطلة ولغاية النهار الذي يسبق اعادة كل مبلغ ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.”.

المادة 308- “اذا كان ما اودع في المصرف اوراقا مالية فملكية هذه الاوراق تبقى للمودع ما لم يثبت ان القصد خلاف ذلك”.

 

ثانياً: بعد معرفة القانون كيف يمكن مساءلة المصرف؟؟ ما نوع الدعوى التي يجب تقديمها؟؟ من هو المرجع المختص؟؟

 من الثابت أن الحالة الراهنة التي يواجهها المودع مع الوديع لجهة إقدام هذا الأخير على حجز أمواله دون وجه حق وإمتناعه عمدا تحت مظلة حجج واهية عن الإنصياع الى تعليماته يشكل حالة ضرورة لما ينجم عنها من اضراراً جسيمة تلحق بهذا الأخير وتفرض اتخاذ تدابير مستعجلة درءاً للخطر الداهم على اموال وحقوق المودعين.

من هنا جعل المشترع للمودع حق مساءلة الوديع من خلال تقديم دعوى مدنية تجارية أمام حضرة قاضي الأمور المستعجلة المختص مكانياً وذلك لتوفر عنصر االخطر والضرر الذي يفرض اتخاذ تدابير مستعجلة آيلة للحد منه وحماية حقوق المودعين والحفاظ عليها.

 المادة 579 أ.م.م: ” للقاضي المنفرد ان ينظر، بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة، في طلبات اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لاصل الحق، …. .وله بالصفة ذاتها ان يتخذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق او الاوضاع المشروعة”.

ثالثاً: في الخلاصة

إن ما يستخلص من المواد المذكورة أعلاه أن إرادة المشترع اللبناني قد اتجهت لحماية المودع أولاً بشكل فرضت على الوديع “المصرف” أن لا يتحجج بإجراءات خاصة به، ومزاعم وكلمات لا قيمة لها، للإفادة لأنه هو مسؤول عن الودائع العائدة للمودعين، وعن حفظها و يجدر عليه البقاء في جهوزية تامة للإلتزام بتعليمات وأوامر المودع وتنفيذها بحذافيرها بدون أي أعذار، وذلك تحت طائلة الملاحقة القضائية.

 وبالفعل هناك عدة أحكام قضائية صدرت بإلزام الوديع بتنفيذ رغبة المودع والإنصياع لها،منها على سبيل المثال القرار رقم 115/2020 الصادر عن حضرة القاضي المدني في بيروت الناظر في قضايا الأمور المستعجلة الرئيسة كارلا شواح.

والقرار الصادرعن حضرة القاضي المدني في بيروت الناظر في قضايا الأمور المستعجلة الرئيس نجا الصادر بتاريخ 13/1/2021 . .

By Nivine Habbal

Scan the code